الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
10
إطلالة علي فكرة منجزات المريض
الثاني : التصرفات الناقلة بما يليق به مثل الهبة والأضحية والصدقة والنذر ، وهنا لا اشكال في هذه التصرفات أيضاً ، إذا كانت مما يناسب شأنه . الثالث : التصرفات التي ترتبط بأفعاله الشخصية مما لا يعد تصرفا ماليا مثل أن يكون أجيراً لأعمال بسيطة تتلائم مع مرضه مثل الكتابة والتعليم والخطابة ؛ فلا مانع من جواز ذلك ونفاذه . الرابع : التصرفات المالية بثمن المثل ، كبيع البيت وإجارته أو الدخول في مضاربة بسعر مناسب ؛ ولا مانع ولا اشكال في هذه التصرفات أيضاً ؛ لأنها لم تكن بما دون القيمة حتى يُتذرع بإضاعة حق الورثة فتُمنع . الخامس : التصرفات المالية التي تكون المعاملة فيها بأقل من القيمة السوقية « 1 » ، أو أن تكون مجانية ، بأن تُدفع الأموال إلى جهة خيرية أو أن تُنفق على المعوزين .
--> ( 1 ) . وهذا هو الذي يسمى في الفقه ب « المحاباة » .